الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعرف حقك.. محضر سرقة الكهرباء باطل في هذه الحالة

الكهرباء
الكهرباء

محضر سرقة الكهرباء يجب أن تتوافر به عدة شروط، وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته.

شرط صحة محضر سرقة الكهرباء

تتمثل شروط محضر سرقة الكهرباء في:

1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.

2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5-  تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

كيفية مواجهة سرقة  الكهرباء 

تتم عملية سرقة الكهرباء عن طريق التوصيلات المخالفة عند عدم وجود عداد كهرباء وهو مايعرف بالممارسة .

وهناك طرق أخرى للسرقة رغم وجود عداد للكهرباء وتتم ضبط  عملية التلاعب فى العداد وسرقة الكهرباء من خلال كارت خاص يوضع بالعداد؛ لإثبات عملية سرقة التيار.

يتم التفتيش على عدادات الكهرباء كل فترة، أقصاها 3 أشهر، كما يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات؛ لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر، أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك؛ لمعرفة أسباب عدم شحنه للعداد، عن طريق قياس الأحمال؛ لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب في العداد؛ سيتم عمل محضر سرقة ، وعقوبتها تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

 تم تغليظ وتشديد عقوبة سرقة الكهرباء، حيث نصت المادة 70 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.

كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي