ما حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة؟ المريض إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم يستطع استقبال القبلة بنفسه أو بمساعدة أحد وشقَّ عليه ذلك: فإن له أن يُصَلِّى على حاله ولو لغير القبلة، ولا إعادة عليه كما هو مذهب الحنفية والحنابلة.
حكم عدم استقبال القبلة في الصلاة
استقبال القبلة حال الصلاة واجبٌ مأمورٌ به شرعًا؛ حيث قال تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [البقرة: 144]، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمُسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ» متفقٌ عليه.
هل استقبال القبلة واجب في الصلاة؟
اتفق الفقهاء على أنَّ استقبال القبلة شرطٌ من شروط صحة الصلاة. ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العيني (2/ 117، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب (1/ 507، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي (3/ 189، ط. دارالفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 313، ط. مكتبة القاهرة).
ومع اتفاقهم على كون استقبال القبلة شرطًا للصلاة إلا أنهم قد نصوا على سقوط هذا الشرط في حال العجز عن الإتيان به بسبب مرضٍ أو نحوه، مع اختلاف بينهم وتفصيل في شروط ذلك وفي وجوب إعادة الصلاة بعد زوال العذر أم الاكتفاء بما أدَّاه حال قيام العذر.
مذهب الحنفية والحنابلة في حكم مَن عجز عن استقبال القبلة
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه مَن عجز عن استقبال القبلة ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة أو كان التحويل يضره: يسقط عنه الاستقبال ويصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه حينئذٍ؛ لأن الاستقبال شرط زائد يسقط عند العجز، وإن وَجَد أحدًا يحوله إلى القبلة، فإنه ينبغي أن يطلب منه المساعدة في استقبالها، فإن لم يفعل وصلَّى إلى غير القبلة، فالصلاة صحيحة عند الإمام أبي حنيفة، خلافًا لمحمد وأبي يوسف.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 118، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن شرط استقبال القبلة في الصلاة: [فإن كان عاجزًا لعذرٍ مع العلم بالقبلة فله أن يصلي إلى أيِّ جهةٍ كانت، ويسقط عنه الاستقبال؛ نحو أن يخاف على نفسه من العدو في صلاة الخوف.. أو كان مريضًا لا يمكنه أن يتحول بنفسه إلى القبلة وليس بحضرته مَنْ يحوله إليها، ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط زائد فيسقط عند العجز].
وذكر العلامة ابن مازه في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 148، ط. دار الكتب العلمية): [الحاصل: أن مفارقة المريض الصحيح فيما هو عاجز عنه، فأما فيما يقدر عليه هو كالصحيح. فإن كان يعرف القبلة، ولكن لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة.. وفي ظاهر الجواب: لا يعيد؛ لأن ما عجز عنه من الشرائط لا يكون أقوى ما عجز عن الأركان، فإن وجد أحدًا يحوله إلى القبلة، فإنه ينبغي أن يأمره حتى يحوله إلى القبلة، فإن لم يأمره وصلَّى إلى غير القبلة، قال أبو حنيفة رحمه الله: تجوز صلاته، وقالا: لا تجوز].
وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/ 302، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: والخائف يصلي إلى أيِّ جهةٍ قَدَر): لأن استقبال القبلة شرط زائد يسقط عند العجز.. وأراد بالخائف من له عذرٌ؛ فيشمل المريض إذا كان لا يقدر على التوجه وليس عنده من يحوله إليها أو كان التحويل يضرُّه، والتقييد بعدم وجود من يحوله جرى على قولهما، أما عنده: فالقادر بقدرةِ غيره ليس بقادر].
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 3، ط. دار إحياء التراث العربي): [الصحيح من المذهب: سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقًا؛ كالتحام الحرب.. وعجز المريض عنه وعمَّن يديره].
وقال العلامة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 100، ط. دار المعرفة) في شروط صحة الصلاة: [ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة، فلا تصح بدونه إلا المعذور.. ولو نادرًا كمريض عجز عنه وعمن يديره إليها وكمربوط ونحوه فتصح إلى غير القبلة منهم بلا إعادة].
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه مَن عجز عن استقبال القبلة ولم يجد مَن يحوله إليها ولو بأجرة؛ فيصلي على حسب حاله ويعيد الصلاة وجوبًا، وقيد المالكية: الإعادة في الوقت إذ تحققت الاستطاعة به أو بوجود من يساعده.
قال الإمام المازري في "شرح التلقين" (1/ 867، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال في "المدونة" في المريض: لا يصلي إلا إلى القبلة. وإن عسر تحويله إليها احتيل فيه. فإن صلّى إلى غيرها أعاد في الوقت إليها.. وإنما يعيد في الوقت مَن لم يقدر على استقبال القبلة. فأما المريض القادر على استقبالها فيعيد أبدًا؛ كالصحيح].
وقال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 507، ط. دار الفكر): [قال ابن بشير في باب صلاة المريض: فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حُوِّل إليها، فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف، وفي "الكتاب": إذا صلى لغير القبلة أعاد في الوقت بمنزلة الصحيح.. قال أصبغ في "الواضحة": هذا إذا لم يستطع التحويل إلى القبلة ولم يجد من يحوله فيصلي كما هو؛ فإذا قدر أو وجد من يحوله أعاد في الوقت. ابن يونس: يريد ولو كان واجدًا مَن يحوله فتركه وصلى إلى غير القبلة أعاد أبدًا كالناسي. انتهى].
طريقة صلاة المريض على السرير
وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 243، ط. دار الفكر): [المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد مَن يحوله إلى القبلة، لا متبرعًا ولا بأجرة مثله، وهو واجدها يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة؛ لأنه عذر نادر].
متى يسقط عن العبد شرط استقبال القبلة ؟
استقبال القبلة شرط في صحّة الصلاة، وقال الله تعالى: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» (البقرة: 144).
الديليل استقبال القبلة في الصلاة من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: «أنَّ رجلًا دخَلَ المسجدَ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلَّى ثم جاءَ فسَلَّم عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وعَليكَ السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصلِّ، فرجع فصلَّى، ثم جاء فسَلَّم، فقال: وعَليكَ السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصلِّ، فقال في الثانية، أو في التي بعدَها: عَلِّمْني يا رسولَ الله، فقال: إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فأَسْبِغِ الوضوءَ، ثم استقبلِ القِبلةَ فكبَّر... ».
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، قال: لَمَّا دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البيتَ، دعا في نواحيه كلِّها، ولم يُصلِّ حتى خرَج منه، فلمَّا خرج ركَع ركعتينِ في قُبُل الكَعبةِ، وقال:«هذه القِبلةُ»
عنِ البَراءِ بن عازبٍ: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان أوَّلَ ما قَدِمَ المدينةَ نزَلَ على أجدادِه - أو قال: أخوالِه - من الأنصارِ، وأنَّه صلَّى قِبلَ بيتِ المقدسِ سِتَّةَ عَشرَ شهرًا، أو سَبعةَ عَشرَ شهرًا، وكان يُعجِبُه أن تكونَ قِبلتُه قِبلَ البيتِ، وأنَّه صلَّى أوَّلَ صلاةٍ صلَّاها صلاةَ العصرِ، وصلَّى معه قومٌ، فخرَج رجلٌ ممَّن صلَّى معه، فمرَّ على أهلِ مَسجدٍ وهم راكعون، فقال: أشهدُ باللهِ لقدْ صَليتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قِبلَ مَكَّةَ، فدَاروا كما هم قِبلَ البيتِ... ».
متى يسقط استقبال القبلة؟
استثنى من ذلك العلماء ثلاث حالات، يسقط فيها وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وتصح الصلاة فيها لغير القبلة.
أولها: إذا كان المسلم عاجزًا، مريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال.
واستندوا في ذلك بلقوله تعالى: « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم » التغابن/16 ، وقوله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا » البقرة/286 ، وكذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رواه البخاري (7288) ومسلم (1337).
الحالة الثانية: هي إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من سيل يغرقه، فهنا يصلي حيث كان وجهه، ودليلهم قوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» (البقرة:239).
وقوله: « فَإِنْ خِفْتُمْ» عام يشمل أي خوف، وقوله: « فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» يدل على أن أي ذِكْرٍ تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه، ومن ذلك: استقبال القبلة، ويدل عليه أيضًا ما سبق من الآيتين الكريمتين، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة.
الحالة الثالثة: تكون في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة، أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل، مثل : الوتر، وصلاة الليل ، والضحى وما أشبه ذلك.
والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تمامًا إلا في الرواتب، كراتبة الظهر، والمغرب ، والعشاء ، فالسنة تركها، فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه، ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز الصلاة على الكرسي؟
الصلاة جالسا لها ضوابط وشروط شرعية، حيث إن الصلاة على الكرسي في الفرائض لا تجوز لمن لديه القدرة على القيام والسجود، ونوضح كيفية الصلاة على الكرسي وتعد الصلاة على الكرسي من الأمور المشروعة لـ الحامل أو المريض إذا كان الشخص مريضًا لا يستطيع أداء الركن كالركوع والسجود على هيئته، وكذلك، والوقوف في الصلاة من أركانها ولا يسقط إلا عند المرض، وأجازالإسلام الصلاة جلوسا لمن عجز عن القيام كالحامل التي نصحها الطبيب بذلك أو المريض الذي لا يقدر على القيام،وذكر بعض العلماء أنه لا يشترط العجز التام للجلوس في الصلاة، ولكن لا تكفي لذلك أدنى مشقة أيضًا، بل لا بد من حصول مشقة معتبرة لإباحة الصلاة على الكرسي للحامل والمريض .
حكم الصلاة جالسا
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» (البقرة:238).
وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (الحج: 78).
واستند إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».
وأوضح: أنه إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ تبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.
ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم: «لست كأحد منكم» فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.
حكم الصلاة على الكرسي
أفاد دار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز الصلاة بالقعود على الكرسي عند العجز عن القيام أو النوافل، ولها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق".
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟»أنه لم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه.
ونوهت دار الإفتاء بأنه على من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود، وأن يُراعي ألا يضيِّق على المصلين صلاتهم، وأن يحافظ على النظام المعروف في المساجد.

صلاة النافلة على الكرسي
من صلى النافلة جالسا وهو عاجز عن القيام فيها فله الأجر كاملا لحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».
ويجوز للمصلي في صلاة التطوع غير الفريضة أن يصلي جالسا على الأرض أو على الكرسي؛ لأن القيام في النافلة مستحب، ولا يجب إلا أن أجر القيام أفضل لمن قدر عليه، وقد روى البخاري من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ».
وإذا صلى جالسا فله أن يقوم قبل الركوع ليركع من قيام كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل في صلاة الليل. فقد جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها- : ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ . رواه مسلم .
وأما في الفريضة فإنه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسا على الكرسي أو الأرض إلا عند العجز عن القيام، لقول النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - « صَلِّ قَائِمًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
أخطاء في الصلاة على الكرسي
1- يجب القيام في صلاة الفريضة على كل قادر عليه، ولا يجزئ عنه اتكاء ولا جلوس على كرسي من غير عذر.
2- تبطل صلاة الفريضة لمن اعتمد على شيء كالعصا أو الحائط بحيث لو زال هذا الشيء لسقط المصلي إلا للمعذور.
3- القاعدة في الواجبات كل ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله وما عجز عنه سقط إلى بدله إن كان له بدل فمن عجز عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي.
4 من أخطاء المصلين على الكرسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس مع قدرته على أن يأتيها في حال القيام ثم يجلس، وفي هذه الحالة تبطل الصلاة.
الدليل على بطلان الصلاة؛ أن من شروط إنعقاد تكبيرة الإحرام أن يكون المكبر قائماً لحديث: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ولأن الضرورة تقدر بقدرها.
5- من الأخطاء أن يستطيع المصلي القيام ولكنه يعجز عن الركوع والسجود فيجلس في ركوعه،
والصواب: أن يركع وهو قائم يُومئ برأسه في الركوع ولا يجلس.
6-من أخطاء من يصلي على الكرسي لعجزه عن السجود أن يضع شي يسجد عليه مثل الوسادة أو رف مرتفع، والصواب أن يسجد بالإيماء يخفض ويرفع رأسه فقط، لحديث جابر أن النبي رأى مريضا يصلي على وسادة، فرمى بها وقال: «صلِّ على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك».
كيفية الصلاة على الكرسي للمريض
يجب على المصلي في حال الصلاة جالسا أن يلتزم بالآتي:
1.يستقبل المصلي القبلة استعدادًا للصلاة، ويُخلص نيته في قلبه، فإذا كان المصلي قادرًا على الصلاة على الأرض فهو خير، أما إذا لم يستطيع فليصلي وهو جالس.
2. يجعل المصلي سجوده أخفض من ركوعه.
3.يرفع المصلي يديه نحو منكبيه ويُكبر، ويضع يده اليمنى فوق يده اليسرى، ويبدأ بقراءة دعاء الاستفتاح سرًا، وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر له من القرآن.
4.يرفع المصلي يديه نحو منكبيه ويكبر، ثم ينزل رأسه قليلًا للركوع ويديه على قدميه ويقول: «سبحانَ ربِّيَ العظيمِ سبحانَ ربِّيَ العظيمِ سبحانَ ربِّيَ العظيم»، ثم يرفع رأسه من ركوعه ويقول: «سمع اللهُ لمن حمده .. ربَّنا ولك الحمدُ»، [صحيح مسلم].
5.يُكبر المسلم للسجود، ويسجد في حالة جلوسه على الأرض على الأعظم السبعة وهي الجبهة، والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ويدعو الله، ثم يرفع نفسه من السجدة الأولى ويقول: «رب اغفر لي، رب اغفر لي»، [صحيح النسائي]، ويسجد السجدة الثانية بنفس الطريقة ويدعو بما يشاء،أما في حالة جلوسه على الكرسي فينزل رأسه على قدر استطاعته ولكن لمقدار أكبر من الركوع، ويُكبّر ثمّ يرفع رأسه استعدادًا للركعة الثانية.
6.تُصلى الركعة الثانية تمامًا كما في الركعة الأولى، وبعد الانتهاء منها يتم قراءة دعاء التشهد والصلاة الإبراهيمية حيثُ يقول: «لتَّحيَّاتُ للهِ والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ السَّلامُ عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له وأشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، وعلى آلِ إبراهيمَ، إنكَ حميدٌ مجيدٌ، اللهمَّ بارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، إنكَ حميدٌ مجيد.
7.ثم التسليم عن اليمين وعن الشمال بقول: «السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ»، [صحيح البخاري] في كل جانب، وذلك في الصلاة الثنائية أمّا الصلاة الثلاثية والرباعية فيتم قراءة التشهد الأوسط بعد الركعة الثانية، وقراءة دعاء التشهد والصلاة الإبراهيميّة بعد الانتهاء من كافة الركعات.
8.يجب وضع الكرسي في خط مساوٍ ومتمم للصف إذا كان في المسجد فلا يتقدم أو يتأخر عنه الأرض يستعد المصلي للصلاة من خلال الوضوء وإذا لم يستطيع فمن خلال التيمم.
كيفية الصلاة على الكرسي للحامل
الصلاة على الكرسي للحامل تكون بالهيئة التي تناسب المرأة الحامل عن الصلاة قيامًا، بحيث تجلس على كرسي مرتفع عن الأرض بمقدار معين، مع ضرورة ملامسة قدميها الأرض، وتؤدى كالصلاة العادية من ركوع، وسجود، وتشهد، وتكبيرات، وقراءات، وأدعية، وأذكار، وأن يكون قلبها متصلًا مع الله -عزوجل- خشيةً وحبًا له.
وأثناء الصلاة في جماعة يُوضع الكرسي بحيث تكون قوائمه الخلفية مع الصف وتتقدم المرأة المصلية على الصف كي لا تعيق حركة الأخريات عندما تكون في الوسط، بينما إذا كانت في الطرف أو آخر الصفوف فإنها تضع قوائم الكرسي الأمامية مع الصف وتكون هي معه أيضًا بحيث لا تتقدم على غيرها من المُصليات.

كيفية الصلاة على الكرسي في جماعة
تتنوع أماكن الكراسي من مسجد لآخر، فهناك مساجد توضع فيها الكراسي آخر المسجد، فيصلي كبار السن بعيدًا عن الصفوف، وهناك مساجد تجعل الكراسي في الصف الأول، أو تتوزع الكراسي حسب حاجة من يصلي.
واستعمال الكرسي في الصلاة يكون في أربعة حالات أساسية، هي:
1.عدم القدرة على القيام والوقوف في الصلاة.
2.عدم القدرة على الركوع.
3.عدم القدرة على السجود.
4.عدم القدرة على الجلوس للتشهد الأوسط أو الأخير.
استعمال الكرسي لمن لم يكن قادرا على فعل واحدة من هذا أو أكثر جائز شرعًا للحديث الشريف السابق، والأصلأن يأتي المصلي بالأركان كلها ما استطاع، فإن عجز عن الإتيان بها، أداها قدر استطاعته، ولو بالإيماء، ولو يسقط شيء من أركان الصلاة، بل يأتيه قدر ما يستطيع،والمصلي الذي لا يقدر على القيام فيجلس؛ لا ينقص من أجر صلاته شيء،وهذا التيسير مبني على عدم القدرة والعجز، لأن من عجز عن فعل شيء في الصلاة سقط عنه،
وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها: كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه،على أن الاستمراء في الصلاة على الكرسي بدون داع ليس من الشريعة في شيء، وأن القول بإباحة الصلاة على الكرسي إنما هو مرتهن بالعجز وعدم القدرة في الحركة التي لا يقدر على الإتيان بها بالهيئة المشروعة دون غيرها، فمن عجز عن القيام فله الجلوس على الكرسي أثناء القيام، لكن يجب عليه أن يأتي بالركوع والسجود على هيئتهما دون الجلوس على الكرسي مادام قادرا على هذا، وكذلك إن كان عاجزا عن الركوع أو السجود فلا بأس أن يجلس على الكرسي وقتها ويومئ قدر استطاعته، على أن يجعل إيماءه في السجود أخفض من ركوعه ليبين الفرق بين الركوع والسجود في الإيماء.
والقاعدة الفقهية الضابطة لهذا هي: أن ما استطاع المصلي أن يفعله على الهيئة المشروعة أصلا؛ وجب عليه أن يأتي بها على تلك الهيئة، وما عجز عن فعله؛ سقط عنه.
كيفية الصلاة جالسا
المسلم يؤدي الصلاة بجميع أركانها، إن استطاع أن يبدأ الصلاة قائمًا فهذا واجب عليه، لكن هناك من يصلُّون على الكرسي لعجزهم عن الركوع والسجود، فله أن يجلس وينحني عند الركوع والسجود، ويكون السجود أكثر انخفاضًا من الركوع، وإن كان يستطيع السجود على الأرض فوجب عليه ذلك، أما كيفية الجلوس عند الصلاة فعلى المصلي أن يجلس متربعًا ويكف الساق إلى الفخذ، ولو صلى مفترشًا فجاز ذلك، لأن الجلوس متربعًا سنة.
كيفية الصلاة مستلقيا
من لم يستطع الصلاة جالسًا جاز له أن يصلي وهو مستلقٍ على ظهره وتكون قدماه باتجاه القبلة، وينوي للصلاة ويكبِّر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة، ثمَّ ينوي الركوع والرفع منه، وكذلك ينوي للسجود وله أن يشير بيده أو يومئ برأسه حسب قدرته واستطاعته.
