وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قرار يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء قوانين الإيجار القديمة، وما يترتب عليها من توفير وحدات بديلة للمستأجرين.
وينص القانون على حق كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو بالتمليك، من الوحدات التي توفرها الدولة، وذلك قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لإنهاء العقود، ووفقًا لضوابط واضحة تراعي العدالة والشفافية.
حدّد القرار عددًا من الجهات المختصة بعملية التخصيص، تشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأجهزتها التابعة، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق بين هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة في كل محافظة ومساحاتها وأغراضها، على أن تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.
كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت مسمى «الإيجار والسكن البديل»، تتولى تلقي الطلبات وفحصها.
أنظمة التخصيص المتاحة
أوضح مشروع القرار أن الوحدات يمكن تخصيصها بعدة أنظمة، تشمل: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك عبر التمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي المباشر، أو التمليك بنظام الأقساط وفق ما تحدده الإعلانات الرسمية.
وللتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، أجاز القرار تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، أو ورقيًا من خلال مكاتب البريد بالمحافظات.
ويلتزم صندوق الإسكان الاجتماعي بفحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، مع وضع مدد زمنية محددة للبت فيها.
كما كفل القرار حق المتقدم في التظلم حال رفض طلبه، على أن يُفصل في التظلم خلال شهر واحد فقط.