قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يسن لمن دخل مسجدًا وكان فيه قوم جالسون أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم الجالسين في المسجد.
سنة دخول المسجد
وجاء في فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليهما في غير وقت مكروه قبل الجلوس؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». قالوا: والمراد غير المسجد الحرام؛ فإن تحية المسجد الحرام تكون بالطواف كما قالوا، وأداء الفرض ينوب عنها، وكذا كل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية.
ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله
نية سنة الفجر وتحية المسجد
وقالت دار الإفتاء إنَّه إذا دخل الرجل إلى المسجد بعد أذان الفجر وقبل الصلاة الصبح فإنَّه يصلي ركعتين سنة الفجر، وتكفي عن تحية المسجد.
وينوب عن تحية المسجد مطلق صلاة يؤدّيها ذات ركوع وسجود عند دخوله، فمَن صلى فائتة كانت عليه بدخوله المسجد فإنَّ تحية المسجد تُؤدَّى بها ضمنًا بشرط أن ينويها.