وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء، الذي يستهدف تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، إلى جانب إقرار حالات وضوابط الصلح في تلك القضايا، في إطار خطة الدولة لضبط المرفق العام وحماية المال العام.
وشهد مشروع القانون تعديلًا على المادة (71) الخاصة بالحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي، حيث جرى تخفيضها من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، رغم تمسك الحكومة بالإبقاء على القيمة الأعلى، وذلك لتحقيق توازن بين الردع ومراعاة البعد الاجتماعي.
عقوبات مشددة لموظفي قطاع الكهرباء
حدد القانون في المادة (70) عقوبات صارمة بحق الموظفين والعاملين في قطاع الكهرباء حال تورطهم في مخالفات تتعلق بسرقة التيار أو تسهيلها، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته أفعالًا تشمل:
توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام القانون.
العلم بارتكاب مخالفة وعدم الإبلاغ عنها.
الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني.
وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، مع إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال الاقتضاء.
هل نص القانون على فصل الموظف؟
وخلال مناقشات مشروع القانون تحت قبة مجلس الشيوخ، طرح عدد من النواب مقترحًا يقضي بـ فصل الموظف المتورط في جريمة سرقة التيار الكهربائي أو تسهيلها، باعتبار ذلك إجراءً رادعًا يوازي خطورة الجريمة وتأثيرها على المال العام.
إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من جانب الحكومة، التي أكدت أن قانون الكهرباء ينظم العقوبات الجنائية فقط، ولا يتدخل في الجزاءات الإدارية.
الحكومة تحسم الجدل
وفي هذا السياق، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الجزاء الإداري لا يُدرج ضمن نصوص القانون الجنائي، مؤكدًا أن توقيع أي عقوبة إدارية، بما فيها الفصل أو الإحالة للتحقيق، يتم بمعرفة الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لقوانين الخدمة المدنية ولوائح العمل المنظمة.
وأوضح فوزي أن ترك الجزاء الإداري للجهة المختصة يحقق التوازن بين استقلال الإدارة وضمان المحاسبة، دون الخلط بين العقوبات الجنائية والتأديبية.
عقوبات سرقة التيار للمواطنين
ونصت المادة (71) على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وشدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا تمت الجريمة من خلال التدخل العمدي في معدات إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
أما إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي وارتبطت بجريمة أخرى منصوص عليها بالقانون، فتكون العقوبة السجن، مع إلزام الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وتحمل تكاليف الإصلاح.
الصلح في قضايا سرقة التيار الكهربائي
وأجازت المادة (71 مكرر) الصلح في بعض المخالفات، وفق ضوابط مالية متدرجة، إلا أن الصلح في القضايا الجنائية لا يمنع مساءلة الموظف إداريًا حال ثبوت تورطه، وهو ما يخضع لتقدير الجهة الإدارية المختصة.
