أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها بتأييد حكم المحكمة التأديبية العليا، بإلغاء قرار معاقبة مدرسة بإحدى المدارس بالقليوبية بالخصم 15 يوما، مع التنبيه عليها بالفصل من الخدمة، ونقلها من مقر عملها، ورفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم، مع إلزام إدارة شرق التعليمية بعودتها إلى عملها.
صدر الحكم في الطعن رقم 15215 لسنة 68 ق. عليا، برئاسة المستشار فوزى عبد الراضي سليمان أحمد، وعضوية المستشار عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، ونبيل عطا الله مهني عمر، وحلمي محمد إبراهيم عامر.
صدر قرار من جهة الإدارة بإحدى المدارس بتوقيع الجزاء على إحدى المدرسات على سند من القول إن جهة الإدارة نسبت إليها وقائع مشينة لم تقم بها تتمثل في تسهيل التعارف بين طلبة وطالبات خلال جروب على الفيس بوك، وازدراء باقي الطالبات، وقراءة الفنجان للطلبة في مكان مهجور.
بناء على التحقيق الإداري في الشكوى رقم 240 أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 177، متضمنًا مجازاتها بخصم خمسة عشر يومًا من راتبها، مع إنذارها بالفصل من الخدمة في حال معاودة تلك الأفعال مستقبلًا، مع استبعادها من مدرسة ب. ه الفندقية المتقدمة ونقلها إلى مدارس البنين لسد العجز، الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء بالطلب رقم 1140 لسنة 2019 إلى لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية المختص، والتي قررت رفض الطلب، فأقامت الدعوى الماثلة ناعية على القرار المطعون فيه عدم قيامه على سببه.




