قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير السياحة يفوض رئيس مالية الأعلى للآثار بـ اختصاصات جديدة | مستند

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

أصدر وزير السياحة والآثار شريف فتحي قرارا  رقم 144 لسنة 2026، نصت مادته الأولي بتفويض رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار "بصفته الوظيفية"، في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير "السلطة المختصة"، في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وفيما يخص المجلس الأعلى للآثار.

وزير السياحة والآثار يفوض رئيس مالية الأعلى للآثار بـ اختصاصات جديدة 


وتضمن نص المادة الأولي وضع نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالمجلس الأعلى للآثار بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها ، بالإضافة اعتماد تقرير أداء الموظف، وإصدار القرارات الخاصة بالترقية، وتقرير مدى اتصال الدرجة العلمية بطبيعة العمل في حالة المفاضلة بين زميلين عند الترقية بالاختيار، وذلك بناءً على مقترح لجنة الموارد البشرية.


وشمل القرار صلاحية إصدار قرار بنقل الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية من وحدة إلى أخر، وإصدار قرار بندب الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية مؤقتاً للعمل في وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفتة أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة، في المجلس أو باحدى وحدات الجهاز الإدارى، وإصدار قرار بإعارة الموظف بعد موافقة كتابية منه للعمل بالداخل أو الخارج، ماعدا شاغلى الوظائف القيادية.


وتضمن أيضًا منح الموظف من شاغلى الوظائف التكرارية بالمجلس علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وفقا لشروط وضوابط منحها، والنظر في طلب حصول الموظف على إجازتة الاعتيادية السنوية، ووضع الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، وإصدار قرار بالترخيص باجازة خاصة بأجر كامل وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وإصدار قرار بالترخيص بالإجازة الوجوبية الخاصة بدون أجر .


وضم القرار الموافقة على الترخيص للموظف بالعمل بعض الوقت بناءً على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر، وإصدار قرارات إنهاء الخدمة للموظفين الذين يبلغون السن المقررة قانوناً لترك الخدمة خلال السنة، وإصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة الحكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة ، وإصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة فقد الموظف جنسيته المصرية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بشأنه بالنسبة لرعايا الدول الأخري.


كما أشار القرار إلى إصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل بدون إذن، وإصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة عدم اللياقة للخدمة صحياً، وإصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة، وإصدار قرار إنهاء الخدمة فى حالة الحكم على الموظف بحكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.