قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم تخفيض سعر السلع للأقارب والفقراء عن غيرهم.. الإفتاء توضح

حكم تخفيض سعر السلع للأقارب والفقراء عن غيرهم
حكم تخفيض سعر السلع للأقارب والفقراء عن غيرهم

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز أن أبيع للأقارب والأصدقاء والفقراء بسعر منخفض عمَّا أبيع به لغيرهم، أم يجب عليّ المساواة في السعرِ بين الجميع؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز لكَ تمييزُ بعضِ المشترين بسعر مخفض كثيرًا أو قليلًا، أو بإعفائهم من مقابل البيع مطلقًا ومحاباتُهم بذلك لأي غرض صحيح، ومنه ما ذكرتَ مِن كونهم على علاقة مميزة بكَ كقرابة أو صداقة، أو لكونهم محاويج وأصحاب أوضاع خاصة؛ بل هذا من البِرّ والإحسان، والله تعالى يقول: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: 91].

حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول " ما حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى ”.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا بيع البضاعة بسعر مضاعف لأن الإسلام لم يضع حدا للربح ، غير أنه مكروه، لأن الأصل في الربح ألا يكون له ثمن محدد أو قيمة محددة.

وأوضح خلال رده على سؤال ، " حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى" عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الربح يكون على قدر الرحمة، فليس هناك قدر محدد للربح ولكن من الإيمان أن يحب المرء للآخرين ما يحبه لنفسه فلا يزيد الزيادة المفرطة في السعر .


حكم شراء سلعة بالتقسيط وبيعها لشخص " كاش"

وفي سياق متصل، أرسل شخص سؤالًا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول فيه: "جاء رجل ليشتري سلعة بالتقسيط ليبيعها نقدًا لشخص آخر علما بأن البائع يعلم بأن المشتري سيبيعها نقدا هل يكون البائع آثما؟".


وردت لجنة الفتوى: فإن كانت عملية البيع والشراء بين ثلاثة أطراف مشترٍ يشتري سلعة بالأجل من تاجر ثم يبيعها نقدا لآخر غير التاجر الأول فإن هذه معاملة صحيحة وحلال حتى ولو علم التاجر الأول أن المشتري سيبيع هذه السلعة نقدا لغيره ؛ ما دامت شروط صحة البيع متحققة في هذا التعامل من كون السلعة مباحة ، والبيع عن تراضٍ.


حكم شراء سلعة دون دفع ثمنها وبيعها وهي عند صاحبهاوفي ذات السياق، ورد إلىلجنة الفتوىبمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه:" إذا اشتـرى رجل سلعـة معينـة ولـم يدفـع مـن ثمنها شيئا ثـم باعها وهي عند صاحبها ولم ينقلها وربحت هذه السلعـة فهـل هذا البيع يجوز أم لا ، وهل الربح من حق البائع الأول أم الثاني ؟.


وردت لجنة الفتوى ، أنه إذا تحقق الشراء بأن التزم المشتري بثمن السلعة وصار الثمن دينا في ذمة المشتري فقد صح البيع لتحقق أركانه وهو الإيجاب والقبول ، وإذا كانت السلعة مما ينقل كالسيارة والملابس والأجهزة الكهربائية ونحو ذلك فإنه يجب على المشتري نقل السلعة قبل بيعها لقول النبي ﷺ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) صحيح البخاري .


وأضافت اللجنة إن كانت السلعة المشتراة مما لا يقبل النقل كالعقار والأرض فإنه لا يحل للمشتري بيع هذه السلعة قبل تخليتها ، أما إن وقع البيع قبل النقل والتحويل فإنه صحيح مع الحرمة لمخالفة النهي الثابت عن النبي ﷺ .