أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بشأن ضريبة التصرفات العقارية، بإعفاء الوارث من ضريبة التصرفات العقارية وذلك في الدعوى المقامة طعنًا على مطالبة مصلحة الضرائب بسداد ضريبة عن بيع وحدة سكنية.
اعتمدت المحكمة في قضائها على نصوص قانون الضريبة على الدخل، التي تقضي بفرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، مع استثناء بعض الحالات، ومن بينها التصرفات التي ترد على عقارات آلت إلى الممول بطريق الميراث.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الوحدة السكنية محل التصرف قد آلت إلى المدعي عن طريق الميراث، ومن ثم فإن بيعها لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، باعتباره من الحالات المستثناة بنص القانون.
وأوضحت المحكمة أن مطالبة مصلحة الضرائب للمدعي بسداد الضريبة جاءت على غير سند صحيح من القانون، بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذه المطالبة.
تعود وقائع النزاع إلى قيام المدعي ببيع وحدة سكنية موروثة، حيث فوجئ بمطالبته من جانب مصلحة الضرائب بسداد ضريبة التصرفات العقارية عن هذا البيع، رغم تمسكه بأن التصرف محل النزاع يندرج ضمن الحالات المستثناة قانونًا من الخضوع لهذه الضريبة.
وأقام المدعي دعواه طالبًا الحكم ببراءته من أداء مبلغ الضريبة محل المطالبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو ما قضت به المحكمة.
في سياق متصل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشرة موضوع) حكمًا مهمًا برفض الطعن المقام من وزير المالية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن تقدير ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض بمحافظة بورسعيد، وتخفيض الضريبة العقارية.
تعود وقائع الدعوى إلى قيام لجنة الطعن الضريبي بتقدير ضريبة التصرفات العقارية على مورث المطعون ضده عن بيع قطعة أرض، وقدرت المأمورية قيمة الضريبة بمبلغ 50 ألف جنيه، ثم خفضتها لجنة الطعن إلى 8750 جنيهًا، فطعن وزير المالية على الحكم الصادر من القضاء الإداري الذي أيد تقرير الخبير وانتهى إلى تخفيض قيمة الضريبة.









