أكد مصدر بمحافظة القليوبية، ضبط مدير التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، علي خلفية الفيديو المتداول له يساوم فيه ولية أمر تلميذة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل السيدة حيال المسؤول، وتتولي الجهات المعنية التحقيقات معه.
وكان قد أصدر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قرارًا عاجلًا بإلغاء ندب مدير إدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق الفوري، في إطار حرص محافظة القليوبية على ترسيخ قيم الانضباط الوظيفي والحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالمسؤول المشار إليه، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري من محافظ القليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على مكانة المنظومة التعليمية وصون ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ووجّه المحافظ بإلغاء ندب المذكور من مهام مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، وعودته إلى جهة عمله الأصلية، مع إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.
وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات أو تصرفات من شأنها الإساءة إلى المنظومة التعليمية أو الإخلال بقيم الانضباط والالتزام الوظيفي، مشددًا على ضرورة التزام جميع العاملين بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تليق بمكانة مؤسسات الدولة ورسالتها.
كما شدد المحافظ على استمرار التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدًا أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل نهجًا ثابتًا في التعامل مع مختلف الوقائع داخل أجهزة المحافظة.
وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".



