حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكانت قد قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة تاجر مواشي، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو المخدر بقرية المطيعة بمركز أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين علي نسيره، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن شلقامي، نائب رئيس المحكمة، و شريف زكريا ويصا، عضو المحكمة، و أمانة سر بخيت شحاتة و فنجري عبد الرحيم.
تعود وقائع القضية رقم 23451 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب أحمد جمال، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، تفيد قيام " محمد . م . ع " 39 عاما، تاجر مواشي، مقيم قرية المطيعة بالاتجار في المواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد عبد المقصود والنقيبان أحمد جمال و محمد الجاحر معاونوا وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط قوة من أفراد الشرطة استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله وفور وصول القوة شاهدوا المتهم يحمل " حقيبة كتف ".
وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشها عثر بداخلها على كيس بداخله كمية من مادة الشابو المخدر و 20 لفافة بلاستيكية تحتوي على ذات المادة المخدرة و 4 قطع لجوهر الحشيش و مادة الأفيون وسلاح ابيض مطواة قرن غزال .
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



