الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء مال لشخص لتوظيفه وأخذ نسبة ثابتة شهريا ؟ الإفتاء تجيب

صدى البلد

أعطيت شخص ما مبلغا من المال لتشغيله معه في تجارته ثم اتفقت معه على إعطائي مبلغ مالي ثابت كل شهر على سبيل الربح من التجارة فما حكم الدين؟.. سؤال تم توجيه لدار الإفتاء المصرية، وأجاب عن هذة السؤال الدكتور احمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

ورد "ممدوح" قائلاً: هذا لا يجوز ..  لكن المشاركة التي تجوز شرعا هي المضاربة وهي وضع نسبة من الربح تتغير بالزيادة والنقصان بتغير الأرباح وتكون في أخر دورة رأس المال. 

 

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال تعالى: ‭)‬وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « بعض الأشخاص يدفعون رشوة لقضاء مصلحة فهل عليه ذنب ؟»، أن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله فهذا حرام، ويحرم على الأخ والمعطي ذلك، ولأبد أن يكُف يده عن هذه المشاركة فى هذا الإثم.

وأشار الى أنه طالما كل شخص يريد أن تقضى مصلحته سريعًا بدفع مال للموظف فجميع الموظفين سيتعودون على هذا لذلك لا تعطي مالًا حتى لو تأخرت المصلحة كذلك الموظف مطالب أن يقوم بعمله وإن لم يقوم فنشتكيه لرئيسه فى العمل، فلابد أن نعالج سلبيات هذا المجتمع والمؤسسات التى تقوم بأخذ رشوة.

 

إقرأ أيضًا حكم دفع الرشوة للحصول على الحق


 الفرق بين الرشوة والإكرامية

أوضح الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية عن حكم الرشوة فى الشريعة الإسلامية، وقال إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال- تعالى-: ‭)‬وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم دفع الرشوة لقضاء مصلحة؟»، أن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله؛ فهذا حرام، وهي أبشع ما يفعله الإنسان؛ لأنها تدعو لانتشار الفساد، فيجب على كل إنسان منا أن يرفض هذا الأمر، بأن يجعل الموظف ينهي له مصلحته دون أن يدفع رشوة.

وأشار الدكتور مجدى عاشور إلى أنه إذا استطاع الإنسان إنهاء أعماله من غير دفع للرشوة حُرِم عليه دفعها، لأنها باب كبير من الفساد وأول ضرر يقع على صاحبها هي الرشوة.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن الرشوة أصبحت من الأمراض المجتمعية، ولابد من مواجهتها، لأن تكرار الخطأ وتركه يجعل الخطيئة أمر عادى.

وقال مجدي عاشور ان الرشوة تعد أكلا للأموال بالباطل، وأصبح البعض يعبر عنها بمسميات مختلفة؛ كى يجعلوها أمرا مكتسبا، موضحا أنه حتى مجرد دفع أموال لأخذ دور متقدم لتخليص أوراق؛ فهذا يعد من باب الرشوة.

ولفت مستشار مفتي الجمهورية إلى أن تسمية الرشوة بـ"الإكرامية" أو "غيرها" لا يجعلها جائزة، لأن الإكرامية ستتحول إلى حق مكتسب، وتصبح رشوة.

وشدد مستشار المفتي، على أنه لا ينبغى تعميم الاتهام بانتشار الرشوة، حتى لا ننشر الشعور باليأس والإحباط، كما لا ينبغى التعميم في الحديث عن الفساد، مؤكدا أن الرشوة بحاجة لمواجهة اجتماعية للقضاء عليها، فهي لن تزول إلا بتكاتف المجتمع.

اقرأ ايضًا| حكم دفع الرشوة إذا تعسر قضاءُ الأمرِ

حكم دفع إكرامية فى العمل بنية الهدية
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يحدث فى بعض الأعمال من دفع إكراميات يؤدي الى فتح باب الرشوة ولكنها فى الحقيقة رشوة حيث نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للموظف العام ان يأخذ أى شئ حتى ولو على سبيل الهدية.

وأضاف "فخر" خلال لقائه بفتوى مسجله له، « هل دفع إكراميات فى رمضان تحتسب رشوة؟»، أن من وجد موظفا فقيرا ومحتاجا ولكن ليس بينهم علاقة عمل فيكون هذا واحد من المسلمين وفقير فنعطي له المال ولكن عندما يكون موظفا عاما ونعطيه شئ فى محل عمله فهذا يفتح باب الرشوة حتى لو كانت النية عندنا ليست رشوة.

وأشار الى أنه ينبغي على الموظف والمواطن أن لا يتعامل بهذه الطريقة لأن الموظف الذى يأخذ رشوة فهو يأخذ ويعطي رشوة لغيره فلو انتشرت ثقافة الرشوة فسيعطي المرتشي رشوة أضعاف مضاعفة والعمل لن يكون فيه بركة.

الفرق بين الرشوة والإكرامية
قال الدكتور سالم عبد الجليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش»، فضلًا عن انه لا يوجد شئ يسمى إكرامية، فهناك من يذهب لمكان لقضاء مصلحة له فيدفع مالًا هذا المال يسمى رشوة، فهناك ثلاثة أطراف فى القضية وهما الراشي وهو صاحب مصلحة والمرتشي الذي يقضي المصلحة والرائش وهو الذى قال للراشي أن دفعت مالا لهذا الرجل سيقضى لك مصلحتك، فهؤلاء الثلاثة مثل بعضهم فى الإثم والمصيبة وهما ملعونين من الله عز وجل.

وأشار الى أن هناك من يطلقون على الرشوة إكرامية أو (شاي) كما هو مندرج بين الناس، فيلجئون لتغيير المصطلحات حتى يخفون من حدة كلمة رشوة لإكرامية، لافتًا الى أن هناك من يذهب لقضاء مصلحة ما ويعطي الموظف مالًا ليقضي له ما يريد هذا المال يسمى رشوة، أما من يذهب لقضاء مصلحة له وساعده موظف من نفسه ولم يأخذ حق أحد أو لم يؤذى أحد وأنهى له الموظف ما يريد ثم بعد ذلك أعطى له مال هذا المال يسمى إكرامية اى أنه أعطى له مالًا على أتعابه لأنه ساعده فى ذلك، وليس إعطاء مالًا له حتى يأخذ حق أحد أو إنهاء قضاء مصلحة له.

وتابع: " لو أن كل إنسان يأخذ حقه فقط سواء أكان ذلك بوظيفه بالتعيين أو عمل أو تخليص أمر مكنش حصل كل هذا، فالقوانين وحدها لا تكفى".