الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمرأة إمامة زوجها في الصلاة بالمنزل .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "حكم إمامة الزوجة لزوجها بالمنزل؟ .

أجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها ولا أي رجل فى البيت ولا خارج البيت.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه لا تؤم المرأة الرجل، ومن شروط الإمامة ذكورة الإمام.  

حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النبي الكريم أخبرنا في الحديث "صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة".

وأضاف أن صلاة الجماعة من المطلوبات الشرعية، وبعض العلماء ذهب إلى وجوبها في الفريضة وخالفهم جمهور العلماء، وهذا يرجع إلى أهمية صلاة الجماعة.

وذكر أنه لابد لصلاة الجماعة من أطراف، إمام يقتدي به الناس، ومأمومين يقتدون بالإمام، وعلاقة بينهما وهي الإقتداء، وأي شئ يقطع هذه القدوة أو يتنافي معها، لا تنعقد الجماعة معه.

وأوضح أن من ذلك صلاة الجمعة خلف الراديو ، وهنا يتنافي الاجتماع البدني للإمام والمأمومين ولا يتم الاكتفاء فقط بنية الاقتداء، وكذلك لا يجوز للمسلم الصلاة في البيت مقتديا بإمام المسجد المجاور لأن القدوة انقطعت بالأبواب والجدران، ولكن لو صلى في البلكونة داخل المنزل وملاصق للمسجد ومتأخر عن الإمام فقد تصح صلاته بهذه الصورة، وإن كان وجوده للمسجد أولى.