الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فرض رسوم جديدة على السلع والخدمات الترفيهية ..إليك قائمة بأبرزها

فرض رسوم جديدة
فرض رسوم جديدة

تعمل الحكومة ممثلة في  وزارة المالية على زيادة موارد الدولة من خلال فرض بعض الرسوم الجديدة على عدد من السلع والخدمات الترفيهية؛ "لتوفير المخصصات المطلوبة للدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة".

الرسوم الجديدة

ووافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على تعديل على تعديلات القانون (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وشملت التعديلات ما يلي:-

  • فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع السالمون، الجمبري، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفواكهة المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص.
  • فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن.
    - فرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج.
  • فرض 50 جنيه رسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح.
  • فرض رسوم 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول، وعروض الأوبرا والباليه 5%، عروض السيرك المصري 5%.
  • فرض 10% على الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية التي تنظمها رئاسة مجالس إدارات الأندية.
  • ‏فرض رسم 10 % على التزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقي أو رقص أوغناء وحفلات الموسيقي الألية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الأربعاء على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وكان مجلس النواب، قرر في وقت سابق تأجيل مناقشة مشروع القانون بسبب اعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس، وجاء في المادة الأولى:

تضاف مادة جديدة برقم (50) مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم _111) لسنة 1980، نصها الآتي:

  • تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

ويستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

  • ضريبة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
  • فرض 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
  • ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

زيادة موارد الدولة 

من جانبه قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة شيء طبيعي جدا للسلع التي تعرف باسم السلع الترفيهية، وتطبقه أغلب دول العالم بشكل كبير في مقابل ذلك للسلع الأساسية والغذائية التي تعد ضرورية جدا للمواطن، فسماعات الأذن تعتبر طبية لذلك لا يوجد عليها رسوم تنميه موارد مالية.

وأضاف حسان في تصريحات لـ صدى البلد، أن فرض الرسوم على السلع الترفيهية مؤشر إيجابي ويساعد في زياده موارد الدولة التي تنصب في العديد من المشروعات الكبرى، وأبرزها المشروعات الإنشائية والمشروعات الخاصة، مثل بناء المدارس بما يدعم الموارد وهو ما يساعد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتخفيف الديون الخارجية.

واختتم: لتوفير العدالة الاجتماعية يجب أن يقابل فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على المنتجات الترفيهية دعم وإعفاءات على السلع الغذائية بشكل كبير، كما أن السلع المفروض عليها الرسوم هي سلع لطبقة غنية شيئا ما لأنها تعتبر ترفيهية.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والعطور "البرفانات"، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

وقال وزير المالية، اليوم الجمعة، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

وأضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

ولفت إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه.

الرسوم والضريبة

وتابع الوزير: إذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

وأشار وزير المالية، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.

ويعد كلّ من مفهوم الضريبة والرسم من المفاهيم التي قد يختلط على الكثيرين تمييزها، لاشتراكها بمبالغ ماليّة تُفرض على الأفراد والشركات في ظروف وحالات مختلفة، ومع ذلك فإنَّها تختلف بالعديد من الأمور.

وتعرف الضريبة، بأنها مساهمات ماليّة إلزاميّة تفرضها الدولة أو الحكومة على الأفراد أو الشركات داخل حدود الدولة ضمن هيكل ضريبيّ محدد، ويكمن الهدف من فرضها تحقيق الإيرادات الحكوميّة التي تستخدم في تمويل مشاريع وأنشطة الحكومة المتنوّعة.

وتتعدد أنواع الضريبة التي تفرضها الحكومات على الأفراد والشركات بين ضريبة الدخل، والضريبة المفروضة على الشركات  والضريبة العقاريّة، والضريبة المفروضة على الأجور والرواتب، وضريبة أرباح رأس المال.

ويقصد بالرسم المبالغ الماليّة الثابتة - سعر ثابت - التي يتم تحصيلها مقابل الحصول على خدمات معيّنة، ويعد استخدام الرسم شائعًا في الخدمات المتضمنة للعديد من المعاملات والإجراءات، لذلك يتم دفع الرسم فيها بدلًا من الراتب أو الأجر، لذا يُستخدم الرسم بصورة واضحة من قِبل المهنيين مقدمي الخدمات.

ويتم دفع الرسم لأسباب متنوّعة، مثل الرسم المدفوع للحصول على استشارة ماليّة أو الرسم الذي يدفع لسمسار عقارات.

وتفرض الحكومات أيضًا شكلًا من أشكال الرسم عند الحصول على جواز سفر أو رخصة تجاريّة، بالإضافة لفرض البنوك والمؤسسات الماليّة رسومًا عند قيام العملاء بالسحب على المكشوف لحساباتهم، لذلك يمكن القول ببقاء أنواع الرسوم ضمن فئات معيّنة، كما يالي:

  • الرسم البنكيّ والاستثماريّ.
  • رسم حسب الطلب -طلب خدمات إضافية.
  • الرسم الخفي.