يعتبر قانون تنظيم الفتوى الشرعية، والصادر في العدد رقم 23 مكرر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو الماضي، من القوانين الهامة التي صدرت خلال دور الانعقاد الرابع.
وعرف القانون الفتوى الشرعية بأنها إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة، أو بيان الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي يواجهها المجتمع في مختلف المجالات.
كما عرّف الإرشاد الديني بأنه: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، وفق الثوابت الإسلامية.
حدد القانون الجهات المخوّلة بإصدار الفتوى الشرعية الخاصة، وهي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المُنشأة بموجب أحكام المادة (1) من القانون، بالإضافة إلى أئمة وزارة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في نفس المادة.
وينص القانون على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، على أن تكون برئاسة ممثل الأزهر الشريف.
ويشترط في من يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بعضويتها توافر الشروط والضوابط التي تحددها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
ونصت المادة (1) من القانون لتؤكد أن أحكامه تسري على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتحديد المختصين بمهام الإفتاء، وذلك دون الإخلال بمفهوم الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.