قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لمـدة 60 يوما.. حالة وحيدة تجيز لصاحب العمل وقف الموظف عن الشغل مؤقتا

أجور
أجور

تضمن قانون العمل، ضوابط صارمة بشأن وقف الموظف عن مباشرة مهامه، حيث أن هذا الإجراء لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالة واحدة فقط، ولمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العامل وضمان حسن سير التحقيقات عند وقوع مخالفات تستدعي التوقف المؤقت عن العمل. 

في هذا الصدد، نص القانون على أن لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قـرار مكتـوب لمـدة لا تزيد على 60 يوما مع صرف أجره كاملاً ، وذلك فى الحالات الآتية :


- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل ، واقتـضت مصلحة التحقيق ذلك .


- إذا أتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانـة أو الآداب العامة ، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل .

- إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل من الخدمة .

وطبقا للقانون ، فإن للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١ ، ٢) من المـادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختـصة ، وذلـك خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ إخطـاره ، أو علمـه بـصدور القـرار المتظلم منه .


وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر ، فـإذا قـضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ، قضى بعودته للعمل مرة أخرى .

و لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العماليـة المختـصةمد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامـل وذلـك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام .