قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضوابط صارمة وشروط واضحة لشطب المرشحين وفقا لـ قانون مباشرة الحقوق السياسية

العملية الانتخابية
العملية الانتخابية

سلّط قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، محددًا على نحو دقيق الحالات التي يجوز فيها شطب اسم أي مترشح من كشوف الترشح، حفاظًا على سلامة المنافسة الانتخابية.

ونصّت المادة (52) من القانون على أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات ارتكاب أحد المترشحين مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة المنظمة للدعاية الانتخابية، يتقدم رئيس الهيئة بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية بالدائرة، على أن يكون الطلب مشفوعًا بكافة الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة للمخالفة.

وألزمت المادة المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة من إيداع الطلب، مع منحه الحق في الاطلاع على المستندات وتقديم مذكرات الدفاع خلال المهلة القانونية المحددة، دون أن تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، بما يضمن سرعة الفصل مع كفالة حق الدفاع.

وأكد القانون أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في طلبات الشطب على وجه السرعة، ولها أن تصدر حكمها برفض الطلب أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية، دون الحاجة إلى سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل.

وبحسب المادة (53)، إذا صدر حكم الشطب قبل بدء عملية الاقتراع، تُستكمل إجراءات الانتخاب بعد استبعاد المترشح، أما إذا بدأ الاقتراع قبل الفصل في الطلب، فتستمر العملية الانتخابية مع وقف إعلان النتيجة حال تأثير أصوات المترشح على النتيجة النهائية، على أن تُعاد الانتخابات بين باقي المرشحين إذا قضت المحكمة بشطب اسمه.

وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة العليا أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح المشطوب قد تؤثر في توزيع الأصوات أو النتيجة النهائية، تُحال المسألة إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، والتي تقرر إما إعادة الانتخاب أو إعلان النتيجة النهائية بحسب تقديرها القانوني.

وشدد القانون على أن جميع الأحكام الصادرة في هذا الشأن تُنفذ بمسودتها ودون إعلان، مع نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وفي سياق متصل، نظّم القانون إجراءات مرحلة الإعادة وفرز الأصوات، حيث أجاز للمرشحين توكيل من ينوب عنهم في حضور الفرز، وسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لمتابعة الاقتراع والفرز، في إطار من الشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

وأكدت المواد المنظمة لعملية الفرز ضرورة تحرير محاضر مستقلة لكل من النظام الفردي ونظام القوائم، وإثبات جميع الاعتراضات، وإعلان الأرقام التفصيلية للناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة، وتسليم نسخ رسمية منها للمرشحين أو وكلائهم، بما يعزز الثقة في نتائج انتخابات مجلس النواب ويكرّس مبادئ النزاهة والشفافية.