كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تداول فيديو يدعي فيه تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية نظير عدم سحب الرخص وتبين من التحقيقات والتحريات عدم صحة الواقعة وتبين أن السائق كان يسير عكس الاتجاه وتم استيقافه من قبل ضابط المرور وتحرير مخالفة له سير عكس الاتجاه وتعطيل حركة المرور.
حقيقة رشوة ضابط مرور فى القليوبية
يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتحويله مبلغ مالى لأحد ضباط المرور نظير عدم سحب تراخيص سيارته حال سيره عكس الاتجاه بأحد الطرق السريعة بالقليوبية. بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28 يناير المنقضى، وحال سير القائم على النشر "سائق" بالأتوبيس قيادته "سارى التراخيص" عكس الاتجاه بأحد الطرق السريعة لتوصيل عمال أحد المصانع لمقر عملهم، قام أحد ضباط المرور بإستيقافه وتحرير إيصال بالمخالفات التي ارتكبها (السير بدون رخصة – عدم السير بالمسار المحدد تعمد تعطيل حركة المرور) ، ولدى تأخر العمال قامت إدارة المصنع بإرسال مندوب لاستعادة العمال "فإدعى كذباً قيامه بتحويل مبلغ مالى للضابط المشار إليه نظير صرف الأتوبيس.
أمكن ضبطه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) وبمواجهته نفى تحويله المبلغ المالي للضابط وقرر بادعائه الكاذب بغرض التحصيل على مبلغ مالي من المصنع نظير تصرفه.
وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لإعتقاده الخاطئ بما إدعى به العامل.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما..وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.


