وافق مجلس النواب المصري نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

تعديلات جوهرية في مشروع القانون
يتضمن مشروع قانون الضريبة العقارية، المكون من أربع مواد رئيسية، تعديلات جوهرية على آليات التقدير والطعن والسداد، فضلا عن تنظيم الإعفاءات الضريبية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وأحدث المعايير القانونية.
وينص المشروع على رفع حد الإعفاء الخاص بالوحدة السكنية الأساسية إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
آليات تقدير القيمة الإيجارية
يقضي المشروع باستمرار سريان التقدير الجديد فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز ثلاثة أعوام، لضمان دقة التقييم وعدالته.
تطوير إجراءات تقديم الإقرارات
يشمل القانون عددا من التيسيرات، من أبرزها:
السماح للممول الذي يمتلك عقارات في أكثر من دائرة بتقديم إقرار ضريبي موحد.
التوسع التدريجي في تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية لتبسيط الإجراءات.
إلزام إدارات القرى السياحية والمنتجعات والمجمعات السكنية، إلى جانب الجهات الحكومية، بتزويد مصلحة الضرائب بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير.
تنظيم الطعن على التقديرات
عزز المشروع حقوق الممولين من خلال:
إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير إلكترونيا.
إلغاء حق مديريات الضرائب العقارية في الطعن على تلك النتائج.
اعتبار الضريبة واجبة الأداء وفقا لقرار لجنة الطعن، مع احتفاظ المكلف بحقه في الاعتراض على القرار.

حالات الإعفاء والظروف الطارئة
أضاف المشروع حالتين جديدتين للإعفاء أو تعديل الضريبة، تشملان الظروف الطارئة أو حالات القوة القاهرة، إضافة إلى تهدم العقار كليا أو جزئيا، مع منح المصلحة المختصة صلاحية رفع الضريبة تلقائيا عند تحقق هذه الحالات.
كما أجاز النص لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء البالغ 100 ألف جنيه وفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
موعد تطبيق التعديلات
تنص المادة الرابعة على أن القانون يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
وبذلك يصبح حد الإعفاء الجديد للوحدة السكنية الأساسية، البالغ 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، ساريا، مع تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للطعن والسداد وتقديم الإقرارات.
ما المقصود بصافي القيمة الإيجارية؟
هي القيمة التقديرية لما يمكن أن تحققه الوحدة من إيجار سنوي في حال تأجيرها، وفق معايير تحددها مصلحة الضرائب العقارية (الموقع، المساحة، مستوى التشطيب، طبيعة المنطقة).
ويتم خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية للوصول إلى صافي القيمة التي تحتسب عليها الضريبة.
كم تبلغ نسبة الضريبة؟
تفرض الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد الخصم.
متى أكون معفيا؟
إذا كان صافي القيمة الإيجارية السنوية لمسكنك الرئيسي أقل من 100 ألف جنيه، فأنت معفى من الضريبة. أما إذا تجاوزت هذا الحد، فتحتسب الضريبة على الجزء الزائد فقط.

هل تختلف الضريبة من محافظة لأخرى؟
القانون موحد على مستوى الجمهورية، لكن قيمة التقدير تختلف بحسب موقع العقار وطبيعة المنطقة، ما قد يؤدي إلى اختلاف قيمة الضريبة بين منطقة وأخرى.
ماذا عن الشقق غير المشغولة؟
تفرض الضريبة على العقار القائم القابل للانتفاع، سواء كان مشغولا أو مغلقا، طالما استوفى شروط الخضوع، مع استمرار الإعفاء للمسكن الرئيسي في حدود الحد المقرر.
هل يمكن زيادة حد الإعفاء مستقبلا؟
نعم، يجيز القانون لمجلس الوزراء تعديل حد الإعفاء وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يمنح مرونة في التطبيق مستقبلا.







