أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادات «اليجانزا» غير المرخصة بمول عبدالله ببرج العرب في محافظة الإسكندرية، وضبط منتحلتين لصفة طبيب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة إدارة العلاج الحر بالإسكندرية أسفرت عن ضبط المنشأة غير المرخصة، حيث تعمل بها صيدلانية اكلينيكية تنتحل صفة طبيب تغذية وتقوم بالكشف الطبي ووضع برامج التغذية وطلب التحاليل، بالإضافة إلى صيدلانية أخرى تنتحل صفة طبيب تجميل وتقوم بإجراء جلسات الليزر دون ترخيص مزاولة المهنة.
تحرير محضرين بتهمة انتحال صفة
وقد تم إغلاق وتشميع العيادة فوراً، وتحرير محضرين بتهمة انتحال صفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عيادات أو مراكز غير مرخصة، والتحقق من التراخيص الرسمية للممارسين والمنشآت قبل تلقي أي خدمة طبية.
عقوبة انتحال صفة طبيب
واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".



