قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد موافقة النواب .. ضوابط جديدة لبيع العقارات ومتى تُفرض الضريبة؟

العقارات
العقارات

حسم مجلس النواب ملف ضريبة التصرفات العقارية بإقرار تعديلات قانون الضريبة على الدخل بصورة نهائية، متضمنًا مجموعة من الضوابط الجديدة التي تستهدف تنظيم المعاملات العقارية، وتحديد الحالات الخاضعة للضريبة والمستثناة منها، مع وضع قواعد واضحة لاحتساب الضريبة بما يحد من النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويعزز استقرار السوق العقارية.

قواعد جديدة لضريبة التصرفات العقارية تحسم الجدل وتحدد المعفيين والخاضعين

ورسمت التعديلات إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا للتفرقة بين التصرفات العقارية التي تتم في نطاق الاستخدام الشخصي، وتلك التي تُعد نشاطًا استثماريًا أو تجاريًا، بما يضمن تطبيق الضريبة وفق معايير محددة، ويمنع تحميل المواطنين أعباء ضريبية لا ينص عليها القانون.

ووفقًا للتعديلات، تُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، سواء انصب التصرف على العقار بالكامل أو جزء منه أو وحدة سكنية، وسواء كان عقد البيع مشهرًا أو غير مشهر.

وأكد القانون أن بيع العقار أو الأرض الموروثة لا يُعد احترافًا للنشاط العقاري، سواء تم التصرف فيها كما هي أو بعد إقامة مبانٍ عليها للاستخدام الشخصي، كما لا يُعتبر بيع الشخص للعقار المخصص لاستعماله الشخصي نشاطًا تجاريًا حتى مع تكرار البيع، إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن التصرفات تمت بقصد الاستثمار والاتجار.

واعتمدت التعديلات القيمة الواردة بعقد التصرف أساسًا لاحتساب الضريبة، مع تحميل مصلحة الضرائب مسؤولية إثبات عدم صحة القيمة إذا اعترضت عليها، كما ألزمت البائع بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، مع استحقاق مقابل تأخير حال تجاوز المدة القانونية.

وشملت التصرفات الخاضعة للضريبة البيع والوصية والهبة والتبرع لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، إلى جانب تقرير حق الانتفاع بالعقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا.

وفي المقابل، نص القانون على إعفاء عدد من التصرفات، من بينها البيوع الجبرية الإدارية أو القضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والتبرعات للدولة والجهات العامة، فضلًا عن تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة وفق الضوابط القانونية.

كما تضمنت التعديلات آلية لمنع الازدواج الضريبي، إذ أجازت خصم ضريبة التصرفات العقارية من الضرائب المستحقة على الممول إذا ثبت احترافه للنشاط العقاري وخضوعه لضريبة الدخل، بما يضمن عدم فرض الضريبة مرتين على النشاط ذاته، إلى جانب استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدخل، دعمًا لسوق المال وتشجيعًا للاستثمار