أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد متابعيها الذي قال "أوصتني أختي بتجهيز عروس يتيمة بمالها ولم أجد إلا فقيرة فهل يجوز التبرع لها؟".
حكم تبديل شرط الموصي بالتبرع بماله لتجهيز عروس يتيمة وإعطاء المال لفقيرة
وردت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أنه يجب على الوَصي العمل بما شرط الموصِي، ما دام مشروعًا وممكنَ التنفيذ، ويحرم عليه تغيير شيء مما أمره به وعهد إليه.
وأشارت الإفتاء إلى أنه يجب عليه البحث عن عروس يتيمة لصرف الأموال التي لديه في تجهيز عروس يتيمة، عن طريق الجهات والمؤسسات الرسمية، والجمعيات الأهلية المشهرة، ودور رعاية الأيتام، ومكاتب الشؤون الاجتماعية التي تُعنى بتجهيز الفتيات اليتيمات وتملك قوائم بياناتهن وتفاصيل حاجاتهن.
واختتمت دار الإفتاء أنه إذا بذل جهده في تحصيل ذلك لكنه لم يجد إلا عروسًا فقيرة، فيجوز له استثناءً دفع المال إليها بغرض إعانتها على الزواج، ولا حرج فيه ولا إثم.

