مبدأ قضائى يكشف عقوبة الإخلال بجلسات المحاكمات .. تعرف عليه
أكدت المحكمة الادارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، إن المادة (243) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة 1950، تنص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربعا وعشرين