الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فصل متعاطي المخدرات..3 تشريعات فى2021 للقضاء على ترهلات الجهاز الإداري للدولة

موظفين
موظفين

قدم مجلس نواب 2021 بدور الانعقاد الأول، أداءً مشرفاً للغاية اختلف تماماً عن البرلمانات السابقة من حيث أداء النواب والإنجاز، ومواصلته فى ممارسة مهامه الرقابية على أعمال الحكومة من أجل المصلحة العامة للمواطنين ، و كان لأعضاء مجلس النواب نشاطاً ملموساً وجهدا كبيرا خلال هذا الدور حيث حرصوا خلاله على أداء واجبهم الرقابى والتشريعى تحت قبة البرلمان .

 

وأقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، عددا من مشروعات القوانين فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة،والارتقاء بالخدمة، كما وضعت تلك التشريعات نصوص تمكن من إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، علاوة على أنه لم يتوان لحظة فى توجيه الضربات المباشرة ضد مافيا الفساد، والتى هدفها زعزعة الاقتصاد المصرى وهدم خطوات الإصلاح التى تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية، بغرض توفير بيئة آمنة ينعم الناس فى ظلالها، وإيجاد  حالة من الاستقرار ينعمون بها في قلب منطقة مضطربة من العالم.

 

وجاءت التشريعات للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً للحفاظ على المال العام، وفيما يلى نعرض أهم هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب، والتى جاءت كالتالي:

 

 قانون جهاز التنظيم والادارة

 

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

ويعد القانون طفرة فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث رأى مجلس النواب ضرورة تعديل القانون لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يسهم فى  خلق جهاز إدارى كفء وفعال .

ويختص القانون الجديد بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ، و وضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، فضلا عن رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

وتم تعديل البند (7) من المادة السابعة من القانون القائم ليصبح، ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.


وتنص المادة الثانية علي أن تستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "المجلس التنفيذي" أينما وردت في القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقانون المرافق له.


ونصت المادة الثالثة علي أن تُلغى المادة 5 من مواد إصدار قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليه، والتي تنص علي "يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 والرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964، ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما، بما في ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي أن يفوض رئيس الجهاز في بعض اختصاصاته بالنسبة لهما، ويسري في شأن رئيس النيابة الإدارية ووكيلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 117 لسن 1958 كما يسري في شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه".

 

قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.

ويهدف مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.

ونص القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

 

ويتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

 

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، كما يعاقب القانون من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن

وأوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.

 ونصت المادة التاسعة من القانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.


 

قانون الفصل بغير الطريق التأديبى


وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المقدم من النائب على بدر واكثر من 60 نائب.


ومن أهم الاسباب التى دعت لصدور القانون كما جاء فى تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، علاوة على أنه يأتي اتساقا مع المادة 237 من الدستور والتى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، كما جاءت فلسفة القانون لتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها .

 

وتضمن القانون استبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، كما تضمن اضافة مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

 

وتضمنت المادة (1) من مشروع القانون حصر الجهات التى يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبى على حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.


ونصت المادة "1 مكررا على انه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبى، إلا فى حالة الاخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو اذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية، ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية، ونصت المادة "2" على ان يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ونصت على انه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

ونصت المادة "3" من مشروع القانون على ان تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقاً لهذا القانون، وتضمن القانون اضافة بند برقم 11 للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية التى تحدد حالات انهاء خدمة الموظف وتضمن البند حالة الفصل بغير الطريق التأديبى. 


-