الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تغليظ عقوبة التحرش .. هل تنجح في حماية المرأة والاقتصاص من الجناة

عقوبة الحرش
عقوبة الحرش

انتشرت مؤخرا العديد من جرائم التحرش، وهو أحد أشكال العنف التي تعاني منها المرأة المصرية، من خلال سلوكيات وتصرفات سواء كانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيا، حتى أصبحت مشكلة اجتماعية خطيرة تواجه المجتمع، تتطلب جهودًا كبيرة لمواجهتها في أكثر من مسار.

عقوبة التحرش

تعديل قانون عقوبات التحرش

وجاء تعديل قانون العقوبات، الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، قبل أشهر، لتغليظ عقوبة التحرش، كأحد المسارات التي تكفل تحقيق جانب من الردع العام والخاص، بجانب جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل على رفع الوعى والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

وشملت تعديلات قانون العقوبات تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلًا من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، لذلك تمت إضافة المادة (306) مكرر (أ) للقانون.

وكانت المادة (306) مكررًا (أ) تنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى".

وأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فيما نصت المادة (306) مكرر (ب) على أنه "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306) مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه".

عقوبة التحرش

أسباب انتشار ظاهرة التحرش

ومن جانبها قالت اللايف كوتش، هبة أبو الخير، إن التحرش ظاهرة مرعبة تدق جميع الشوارع المصرية وتحولت من مجرد فعل مؤذٍ إلى قضية رأي عام، مضيفة إن مفهوم التحرش بمعناه الشائع في المجتمع يقصد به في الغالب المُضايقة أو إتيان أي فعل غير مرحب به، يشكل انتهاكا للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي، أما من الناحية القانونية فإن مفهوم التحرش يختلف بإختلاف الفعل والطريقة المصاحبة للفعل.

وأضافت "أبو الخير" في تصريحات لـ"صدى البلد"،  حول تعديل بنود القانون الخاصة بالتحرش لتصبح جناية بدلا من جنحة، أن هذا قد يكون رادعًا ولكن يجب أن يكون مصحوبًا بتأهيل نفسي للمتحرش لأن هذه الظاهرة ما هي إلا نتاج عوامل نفسية واضطرابات سلوكية ناتجة عن فترة عصيبة قد مر بها الشخص المضطرب.

وتابعت "أبو الخير"، أنه يجب قبل أن ننظر إلى ظاهرة التحرش على أنها قضية رأي عام، والسبب وراء ظهور هذه الظاهرة.

مضيفة "أوصي جميع الأهالي بالحفاظ على الصحة النفسية لأطفالهم لأن معظم ما نراه الآن من اضطرابات شخصية ما هو إلا نتاج تربية خاطئة".