الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة أسعار السجائر 5 جنيهات فى العلبة الواحدة..وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون

السجائر
السجائر

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة فى أسعار السجائر ، حيث قررت إيسترن كومباني برفع أسعار السجائر تماشيا مع قرار مصلحة الضرائب المصرية، بزيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، في ضوء تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.

زيادة أسعار السجائر

وأعلنت شركة الشرقية إيسترن كومباني أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة تتراوح بين 2.50 إلى 5 جنيهات في العلبة الواحدة اعتبارا من الأحد الماضى .

وأوضحت شركة الشرقية، إيسترن كومباني أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

من جهتها وافقت وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية لـ السجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، بحسب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لعام 2013.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون حماية المستهلك.

ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.