قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القضاء الإداري: الدفاع عن الوطن شرف ولا يصح لمن تخلف عن التجنيد تمثيل الأمة بمجلس النواب

القضاء الإداري : الدفاع عن الوطن شرف ولا يصح لمن تخلف عن التجنيد تمثيل الأمة بمجلس النواب
القضاء الإداري : الدفاع عن الوطن شرف ولا يصح لمن تخلف عن التجنيد تمثيل الأمة بمجلس النواب

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، إن المشرع قد ارتأى في القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية حرمان بعض الفئات بصفة مؤقتة من مباشرة الحقوق السياسية ، في جرائم معينة ومن بينها جريمة التخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وحدد مدة الحرمان في هذه الحالة بأن يكون لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وفي جميع الأحوال لا يسرِ بالحرمان في الحالات المنصوص عليها ، إذا أوقف تنفيذ العقوبة أورد إلى الشخص اعتباره، وفي نفس الوقت اشترط المشرع لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو حتى النواب ، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا .

وأكد على ذلك في المادة (11) من ذات القانون الخاص بمجلس الشيوخ ، بالنسبة للأوراق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ حيث اشترط أن يكون الطلب مصحوبا بما يفيد شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وهو ذات الحكم الذي جاءت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مرددة ومؤكدة عليه.

وأضافت المحكمة، أن المشرع الدستوري قد بين الدرجة السامية والمقدسة لواجب الدفاع عن الوطن وأرضه، وجعل التجنيد وسيلة تحقيق ذلك الواجب المقدس ومن ثم يكون التجنيد واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعليه فإن من يتخلص من أداء هذا الواجب المقدس يكون فاقدا لشرط من شروط الصلاحية المطلوب توافرها لعضوية مجلس النواب، وهو ما ينطبق على مجلس الشيوخ، مما يؤكد أنه ضرورة توافر ذلك الشرط ابتداء واستمراره وإذا كان واجب أداء الخدمة العسكرية واجبا مقدسا وشرفا لا يدانيه شرف فإن التخلف عن أداء هذا الواجب أو التخلص أو التهرب منه بأي وسيلة يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار ويكون حائلا بينه وبين شرف تمثيل الأمة .

ومن ثم لا يجوز قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس النواب سواء وقعت عليه العقوبة المقررة بالمادة (49) أو تلك المقررة بالمادة (50) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أو غيرها من العقوبات أو لم توقع عليه وسوء رد إليه اعتباره أو لم يرد، إذ لا يستقيم في صحيح التفسير ولا في سائغ التأويل لنص المادة الثامنة من قانون مجلس النواب أن يستوي من تهرب من أداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أعفي منها قانونا وأنه لا حاجة بالقول بأن استلزم أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا أن يحرم من تخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح إذ لا تثريب على فرض هذا الحرمان على من لم يسلك سبيل الرشاد وتخلف عما هو واجب مقدس حتى يجاوز سن التجنيد .

ولا يصح التعلل بأنه قد ورد إلى المحكوم عليه في جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية اعتباره ذلك أنه في مجال التحقق من توافر شروط العضوية لمجلس النواب فقد استلزم المشرع في قانون مجلس النواب ومن قبله الدستور ، أن يكون عضو المجلس أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون، ومن ثم فلا محل لنيل شرف عضوية مجلس النواب لمن خالف هذا الحكم القطعي الدلالة والذي تضمن شرطا جوهريا من شروط تولي الولاية العامة المتمثلة في عضوية مجلس النواب.