هل ذهب الزوجة عليه زكاة؟.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة، وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلى النساء ليس عليها زكاة. وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، أن ذهب الزينة الذى تملكه النساء لا زكاة