الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتهمة سب وقذف عمرو أديب.. مرتضى منصور يواجه عقوبة الحبس 6 أشهر

عمرو أديب ومرتضى
عمرو أديب ومرتضى منصور

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب .

أولى جلسات سب عمرو أديب

كانت القضية تم نظرها أمام محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارها، بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص.

محاكمة مرتضى منصور

البداية كانت عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سب وقذف مرتضى منصور للإعلامى عمرو أديب.

قانون العقوبات

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».