تصل للإعدام .. عقوبات رادعة لجريمة خطف الإناث
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف بالإكراه أو بالتحايل حيث نص وفقا لما جاءت به المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة